الأربعاء، 27 أبريل 2022

WATER ANALYSIS | DETERMINATION OF CONDUCTIVITY

 EXPERIMENT ON DETERMINATION OF CONDUCTIVITY

PREAMBLE:

How to determine conductivity in Water and Wastewater”.
Test procedure is in accordance to IS: 3025 (Part 14) - Reaffirmed 2002. In addition to our Indian Standard, we also discuss in brief regarding the procedure stated in

(1) APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 20th Edition. Method 2510.

(2) Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes, EPA-600/4-79 020, USEPA, Method 120.1.

WATER ANALYSIS | DETERMINATION OF TURBIDITY

 EXPERIMENT ON DETERMINATION OF TURBIDITY

PREAMBLE:

How to determine turbidity in Water and Wastewater”.
Test procedure is in accordance to IS: 3025 (Part 10) - Reaffirmed 2002. In addition to our Egyption Standard, we also discuss in brief regarding the procedure
stated in

(1) APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 20th Edition. Method 2130 B.

(2) Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes, EPA-600/4-79-020, USEPA,Method 180.1.

WATER ANALYSIS | DETERMINATION OF pH

 EXPERIMENT ON DETERMINATION OF pH

How to determine pH in Water and Wastewater”.
Test procedure is in accordance to IS: 3025 (Part 11) - Reaffirmed 2002. In addition to our Egyption Standard, we also discuss in brief regarding the procedure stated in

(1) APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 20th Edition. Method 4500-H+ B.

(2) Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes, EPA-600/4-79-020, USEPA, Method 150.1.


الخميس، 21 أبريل 2022

Determination of absorbance

Determination of absorbance

الاثنين، 18 أبريل 2022

Phosphorus

 Phosphorus method

 Test solution

 Use a volumetric flask with a suitable volume for preparation of a  solution containing about 5 mg per millilitre of dry polysaccharide.

 Transfer the  contents of a container quantitatively to the flask and dilute to volume with water R.

  Dilute the solution so that the volume used in the test (1 mL) contains about 6 µg of  phosphorus. 

Transfer 1.0 mL of the solution to a 10 mL ignition tube.   

 Reference solutions

 Dissolve 0.2194 g of potassium dihydrogen phosphate R in  500 mL of water R to give a solution containing the equivalent of 0.1 mg of  phosphorus per millilitre. 

Dilute 5.0 mL of the solution to 100.0 mL with water R.  Introduce 0.5 mL, 1.0 mL and 2.0 mL of the dilute solution into 3 ignition tubes.

 Prepare a blank solution using 2.0 mL of water R in an ignition tube.

 To all the tubes add 0.2 mL of sulfuric acid R and heat in an oil bath at 120 °C for 1 h  and then at 160 °C until white fumes appear (about 1 h). Add 0.1 mL of perchloric  acid R and heat at 160 °C until the solution is decolorised (about 90 min). 

Cool and  add to each tube 4 mL of water R and 4 mL of ammonium molybdate reagent R.  

Heat in a water-bath at 37 °C for 90 min and cool.

 Adjust the volume to 10.0 mL with  water R. The blue colour is stable for several hours.

Measurements

Measure the absorbance of each solution at 760 nm using the blank as the  compensation liquid. 

Draw a calibration curve from the absorbances of the 6  reference solutions and the corresponding protein contents and read from the curve  the content of protein in the test solution.

References

Ph. Eur. method 2.5.18


الاثنين، 21 مارس 2022

صدور قانون المجلس الصحى المصرى قانون رقم 12 لسنة 2022

صدور قانون المجلس الصحي المصري قانون رقم 12 لسنة 2022

السبت، 12 مارس 2022

مقترح مشروع قانون جديد للمعامل المصرية من ابتكار دكتور على العربي

مشروع قانون جديد للمعامل المصرية من ابتكار دكتور على العربي المرشح السابق لمجلس النواب المصرى



-------------------------------------------
اكتب لكم مقترح مشروع قانون جديد لا يعتمد على الاقصاء بل اعطاء كل ذى حق حقه وارجوا انضمام العلميين الى المجلس الصحى
مشروع تعديل قانون الكيمياء الطبية و البكتريولوجى و الباثولوجى وتنظيم معامل التشخيص الطبى (التحاليل الطبية ) و معامل المستحضرات الحيوية و الدوائية و معامل الابحاث العلمية
المذكرة الايضاحية
بناء على ما شهدت من تدهور حال المعامل وخاصة فى المستشفيات الحكومية وتوظيف ما لا يستحق مكان المستحق و عدم تطوير معامل المستشفيات .
لذا اتقدم بمشروع قانون للتعديل قانون المعامل رقم 367 لسنة 1954م
الباب الاول
مزاولة المهنة
المادة (1) : لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجلات الاتية :
(أ) سجل الكيميائيين القيام بالأعمال الآتية :-
الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيمائية طبية,أو تحضير وتصنيع أى نوع من أنواع المستحضرات الكيميائية الحيوية ، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة، الا أذا كان مسجل بسجل الكيميائيين بوزارة الصحة المصرية و نقابة المهن العلمية .
(ب) سجل الميكروبيولوجيين القيام بالأعمال الآتية :-
الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الميكروبيولوجية , أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية, أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل ميكروبيولوجية , وبوجه عام مزاولة مهنة الميكروبيولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة،الا أذا كان مسجل بسجل االميكروبيولوجيين بوزارة الصحة المصرية و نقابة المهن العلمية .
(ج) سجل البيولوجيين القيام بالأعمال الآتية :-
الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البيولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات البيولوجية الحيوية , أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بيولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة البيولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة،الا أذا كان مسجل بسجل االميكروبيولوجيين بوزارة الصحة المصرية و نقابة المهن العلمية .
(د) سجل الباثولوجيين القيام بالأعمال الآتية :-
الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية, أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة. الا أذا كان مسجل بسجل االميكروبيولوجيين بوزارة الصحة المصرية و نقابة المهن العلمية .

المادة (2) : يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.

2- أن يكون حاصلا على بالنسبة إلى: -
(أ) سجل الكيميائيين : بكالوريوس العلوم (الكيمياء الخاصة أو الحيوية ) من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية او الكيمياء التحليلية الحيوية .

(ب) سجل الميكروبيولوجيين : بكالوريوس العلوم (الميكروبيولوجي ) من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الميكروبيولوجى التحليلية .

(ج) سجل البيولوجيين : بكالوريوس العلوم (البيولوجى) من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في علم الدم او علم المناعة او البيولوجيا الجزئية او التكنولوجيا الحيوية او علم الخلية والانسجة .

(د) سجل الباثولوجيين : بكالوريوس في الطب والجراحة أو في العلوم (الفسيولوجى او الكيمياء الحيوية) من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في االباثولوجيا الإكلينيكية أو الباثولوجيا .
و على ان يحتازوا بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (4) حسب الاحوال .

3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (3) : تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة لكل سجل على حده مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية اثنان منهم من الأساتذة الأخصائيين بأحدي الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الأخصائيين بوزارة الصحة العمومية حسب الاحوال على ان يكون الاعضاء مسجلين بالنقابة المختصة .

المادة (4) : تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (3) بإجراء الامتحان المنصوص عليه في البند (2) من المادة (2). وعلي من يرغب في أداء هذا الامتحان أن يقدم إلى والمجلس الصحى المصرى ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
(أ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منها.
(ب) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها.
(ج) شهادة تثبت أنه تلقي مقرر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها. (د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية, بشرط ألا يكون قد انقضي ستون يوما علي تاريخ استخراجها. وعلي الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسما للامتحان قدره ................ يرد إليه في حالة عدوله عن أداء الامتحان أو عدم الإذن له بأدائه. ويؤدي الامتحان باللغة العربية, أو بلغة أجنبية يوافق عليها المجلس الصحى المصرى . فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة, ويعطي المجلس الصحى المصرى من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

المادة (5) : تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين والميكروبيولوجيين والبيولوجيين والباثولوجيين حسب الاحوال ، و لا يجوز قيد الاسم في أكثر من سجل . وعلى طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد اسمه فيه ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
(أ‌) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.
(ب‌) شهادة التخصص أو دبلوم التخصص أو صورة رسمية منها.
(ج‌) شهادة النجاح في الامتحان عند الاقتضاء.
(د‌) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية, بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجها.
(هـ) شهادة تصريح مزاولة المهنة من نقابة المهن العلمية .
وعلى الطالب أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويثبت في القيد اسم الكيميائي أو الميكروبيولوجيين أو البيولوجيين أو الباثولوجي حسب الأحوال ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان.

المادة (6) : على كل من قيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (5) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد, وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير في محل عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير. فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق في شطب اسمه من السجل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تنبيهه إلى وجوب الإبلاغ وذلك بخطاب يرسل إليه في آخر عنوان معروف لدى الوزارة. ويجوز دائما لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم أن يحصل على إعادة قيد اسمه في السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه ............. .

الباب الثانى
الترخيص بفتح مركز للتحاليل الطبية التشخيصية .

المادة (7) : لا يجوز فتح مركز للتحاليل الطبية التشخيصية سواء أكان هذا المركز مستقلا أم كان ملحقا بأحد المستشفيات العلاجية الحكومية او الأهلية او الخاصة إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية, ولا يعطي هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (5) وحاصل على درجة الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية او الباثولوجيا او علم الدم او الفسيولوجيا او الكلينكال باثولوجيا او طب الدم من الجامعات المصرية . ولا يجوز اشتراك أي شخص بأية صفة كانت في الادارة الفنية للمركز إلا إذا كان اسمه مقيدا في أحد السجلات المتقدم ذكرها وحاصل على درجة الدكتوراه كما سبق ذكرة . ولا يجوز منح الترخيص بفتح المركز للأشخاص الآتي ذكرهم:
(1) من صدر ضده حكم يترتب عليه غلق مركز أو عيادة ولم تمضي علي تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
(2) من سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في أحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (8) يجب أن يحتوي المركز على قسمين منفصلين كما يأتى:
اولا : قسم الباثولوجيا الاكلينكية .
يقوم القسم باستقبال المرضى او المتطوعين وسحب العينات منهم وتوجيه الاسئلة لهم من اجل عينة معبره و تسليمهم التقارير النهائية بعد تحليها و يجب ان يكون مدير هذا القسم مسجل بسجل الباثولوجيين فى المادة الأولى .
ثانيا : قسم التحاليل المعملية .
يقوم هذا القسم بتحليل العينات الوارده من قسم الباثولوجيا الإكلينكية حسب الاحوال ويتكون من أربع معامل رئيسية
(أ) معمل الكيمياء والبيولوجيا الجزئية
يقوم بالابحاث والتحاليل و الاختبارات الكيميائية الطبية ،و كما يجب ألا يرخص بالعمل او ادارة هذا المعمل إلا لشخص مقيد اسمه بسجل الكيميائيين .
(ب) معمل الميكروبيولوجى
يقوم بالابحاث والتحاليل و الاختبارات الميكروبيولوجية ، كما يجب ألا يرخص بالعمل او ادارة هذا المعمل إلا لشخص مقيد اسمه بسجل الميكروبيولوجيين .
(ج) معمل علم الدم (الهيماتولوجي )
يقوم بالابحاث والتحاليل و الاختبارات البيولوجية ، كما يجب ألا يرخص بالعمل او ادارة هذا المعمل إلا لشخص مقيد اسمه بسجل البيولوجيين او الباثولوجيين .
(د) معمل علم الانسجة والخلايا
يقوم بالابحاث والتحاليل و الاختبارات البيولوجية ، كما يجب ألا يرخص بالعمل او ادارة هذا المعمل إلا لشخص مقيد اسمه بسجل البيولوجيين او الباثولوجيين .
حسب الاحوال ،و يجب ان يكون مدير هذا القسم مسجل بسجلات الثلاثة الاول فى المادة (1) .

اذا اراد البرلمان اصدار هذا المشروع فعليكم الاتصال بى لاكمل لكم مشروع القانون

الحقوق الفكرية محفوظة
د/ على العربى
مرشح سابق لمجلس النواب