الثلاثاء، 22 فبراير 2022

كل ما تريد معرفته عن قانون " المجلس الصحى المصرى "

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بصفة نهائية علي مشروع قانون "المجلس الصحي المصري" وجاءت موافقة النواب نهائيا وقوفا.

قال جبالي، انه قد سبق عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة وقد توافرت له الاغلبية البرلمانية لذا اعلن موافقة المجلس علي القانون نهائيا وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وإحدى عشرة مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي

اولا : مواد الإصدار وهى عبارة عن اربع مواد

المادةالأولى:أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري

المادة الثانية: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء....

المادة الثالثة: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره

المادة الرابعة: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

 ثانيا : مواد القانون نفسه (المواد الموضوعية ) وهى  إحدى عشرة مادة  

المادة (1): أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري"، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس

المادة (۲): حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري

المادة (3): منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

 المادتان: (4) و(5): حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية

المادتان: (6) و(۷): جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية

المادة (8): حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

 المادة (9): نصت على موارد المجلس الصحي المصري.

 المادة (۱۰): جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية

المادة (11): اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه

التعليقات
0 التعليقات