معامل التحاليل علمية وليست طبية

مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجى (والمعروفة بمهنة التحاليل الطبية)قانونا ليست مهنة طبية على الاطلاق طبقا لنص المادة الاولى من قانون 415 لعام 1954 والتى حددت المهن الطبية بالتفصيل ولم تذكر من الادارة الفنية لمعامل التحاليل الطبيةوالتى تنص على 
( لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التولي )
وبالتالى ليس من حق الاطباء تقديم مشروعا بقانون ينظم مهنة غير مذكورة كمهنة طبية فى قانون مزاولة المهن الطبية المصرى قانون 415 لعام 1954
ومع شرح المادة نجد ان المادة حددت التالى 
المشورة الطبية (اخصائى المعمل لا يعطى اى مشورة لانه يوجه المريض الى الطبيب المعالج)
العيادات الطبية (تنفرد بها الاطباء والمعمل ليس عيادة  )
إجراء عملية جراحية (لا يمكن اجراء جراحات فى معامل التحاليل لانها مجهزة للعمل المعملى فقط)
مباشرة ولادة (من غير المعقول اجراء ولادة فى معمل تحاليل طبية)
وصف ادوية وعلاج مريض (وهذا لا يحدث فى معامل العلميين لكنه يحدث فى معامل الاطباء بمخالفة القانون)
أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت( يعنى المفروض وزير الصحه يحدد بعض العينات مثل (عينات النخاع الشوكى -مسحات المهبل-عينات اثناء اجراء عملية جراحية) وطبيب اي تخصص هو للي يسحبها او ياخدها زى عينات النخاع الشوكى المفروض للي ياخدها طبيب تخدير - مسحه المهبل يبقي طبيب النسا-وعينات اثناء اجراء جراحة الى ياخدها طبيب جراح) وترسل الى المعمل المتخصص لذلك ويقوم بتحليلها أخصائى المعمل )
وصف نظارات طبية (وهذا لا يحدث فى معامل التحاليل)
لهذا كله نخرج ان معامل التحاليل الطبية ليست تتبع قانون المهن الطبية لانها ليست شئ مما ذكر سابقا
لكنها تتبع قانون تنظيم المعامل الذى وضعته مصلحة الكيمياء قبل قانون المهن الطبية قانون367 لعام 1954
معامل الابحاث العلمية-معامل الكيمياء الطبيةوالبكتريولوجى والباثولوجى -معامل المستحضرات الحيوية
وجميع الاجهزة التى تستخدم فى هذة المعامل واحدة لا فرق بينها وهى مهن علمية بحته 
كيميائى طبى- بكتريولوجى -باثولوجى 
كما حددت فى قانون367 لعام 1954

لو عايز تعرف أكثر عن القانون

نبذة مختصرة عن القانون

قانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.

وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونية سنة 1953: وعلي ما رآه مجلس الدولة. وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الأتي

الفصل الاول مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
لازم نعرف ان

الكيمياء الطبية (قسم فى كلية العلوم ويخرج أخصائى كيميائى طبى )
البكتريولوجى (قسم فى كلية العلوم ويخرج أخصائى بكتريولوجى)
الباثولوجى( قسم فى كلية العلوم ويخرج أخصائى باثولوجى)

1- شروط مزاولة المهنة

مادة1: لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الأتية.

أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختيارات الكيميائية الطبية وإبداء أراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية ويوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكترويولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل بكترويولوجية، ويوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة أو خاصة.

ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية ويوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
ذ
ملحوظة : الأختبارات لا يقوم بها الا خريج علوم (كيمياء -فيزياء-بكتريولوجى-باثولوجى)

واليكم فيديو التحاليل الطبية مهنه تتبع العلوم ام تتبع الطب البشري


أحدث أقدم